قاتل زوجته بالإسماعيلية: تخلصت منها بسبب خلافات قديمة

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:13 ص
قاتل زوجته بالإسماعيلية: تخلصت منها بسبب خلافات قديمة حملات أمنية
كتب ـ محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف قاتل زوجته بالإسماعيلية بقتلها بسبب خلافات قديمة، حيث تلقى مركز شرطة الإسماعيلية إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص – كريمته ، مقيمان بدائرة المركز) مصابان بجروح طعنية متفرقة بالجسم وتوفيا إثر إصابتهما.. وبسؤال كريمة الثانية أقرت بقيام (والدها، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بالتعدى على جدها ووالدتها بسلاح أبيض وذلك لوجود خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطه حال اختبائه بإحدى الزراعات بدائرة مركز شرطة الاسماعيلية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما أضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية بالإسماعيلية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة