أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط المتهمين بممارسة البلطجة على عمال شركة دعاية وإعلان بالقاهرة

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:17 ص
سقوط المتهمين بممارسة البلطجة على عمال شركة دعاية وإعلان بالقاهرة حملات أمنية
كتب ـ محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بممارسة البلطجة على عمال شركة دعاية وإعلان بالقاهرة، حيث تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مدير شركة دعاية وإعلان) بتضرره من (شخصين) لقيامهما بمنع العاملين بالشركة عمله من استكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة (أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم) ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح باستكمال عملهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وحيازة البندقية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وحبس المتهمين.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة