أكرم القصاص - علا الشافعي

جرائم البيه البواب.. حارس عقار: خنقت مقاولا بهدف سرقة أمواله

الأحد، 17 أبريل 2022 02:00 ص
جرائم البيه البواب.. حارس عقار: خنقت مقاولا بهدف سرقة أمواله سرقه، ارشيفية
محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جرائم "البيه البواب" لا تتوقف، فقد دارت أحد فصولها في منطقة البساتين، عندما قرر مقاول شراء شقة، حيث تتبعه حارس عقار وقتله لسرقة أمواله.
 
وقال المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه: "علمت باحتفاظ القتيل بأموال برفقته لشراء الشقة، وانتهزت فرصة وجوده بمفرده، وخنقته لسرقة أمواله".
 
وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل شقة "تحت التشطيب"، كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على المتوفى ( مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "به إصابات وآثار خنق "، وبسؤال أهليته كلاً من (نجله وشقيقه- مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ) قرر نجل المجنى عليه أن والده كان بحوزته (مبلغ مالى- هاتفى محمول) وأنه أبلغه هاتفياً أنه إنتهى من معاينة الشقة -محل العثور على جثة المجنى عليه - تمهيداً لشرائها ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار المشار إليه .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بأنه نظراً لعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بالمبلغ المالى المستولى عليه أثناء تواجده صحبته لمعاينة الشقة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك قام بمغافلته وخنقه.
تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الهواتف المحمولة.. وأمكن العثور عليهما بإرشاده فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة