يعمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات وضوابط حصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، واشتراطات دمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك فى جميع القطاعات.
ويشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية ما يأتى:
- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة.
- ورود تقرير طبي يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة.
- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
- فى حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
- عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يمنح ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك بهدف التيسير عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة