دمج ذوى الهمم فى المنظومة التعليمية.. قبولهم فى المدارس بنسبة 5% بمختلف المراحل.. وتخصيص 10% لذوى الاحتياجات بالمدن الجامعية.. ومحو أمية من تجاوزت أعمارهم سن التعليم.. وإعلاء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:00 ص
دمج ذوى الهمم فى المنظومة التعليمية.. قبولهم فى المدارس بنسبة 5% بمختلف المراحل.. وتخصيص 10% لذوى الاحتياجات بالمدن الجامعية.. ومحو أمية من تجاوزت أعمارهم سن التعليم.. وإعلاء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص دمج ذوى الهمم فى المنظومة التعليمية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة بذوى القدرات الخاصة والتي تهدف جميعها لدمجهم في المجتمع بصورة كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات، ولعل ملف التعليم من أهم وأبرز الموضوعات التي شهدت اهتمام كبير، حيث تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم والعالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم من غير ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.

كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

كما تلتزم أيضا مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقة ودرجاتها.

ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.

ويحظر حرمان أى من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفى حالة الاستمرار فى عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوى الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.

ويجب ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن (5%) من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها فى الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر على هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم فى تلك المؤسسات.

وتلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، والجهات المسئولة عنها.

وتلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم.

وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها فى إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة.

وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية ولذلك فى الأحوال التى يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقًا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ويحظر وضع أى قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوى الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها.

وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقة دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التى تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوى الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.

وتُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتعليم الفنى، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس. وتضم فى تشكيلها أشخاصًا من ذوى الإعاقة، ومن ذوى الخبرة، ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال التعليم والإعاقة.

وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى، وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة