دراما وقانون.. بعد تورط "آدم" فى سرقة قضية بـ"سوتس بالعربى".. اعرف العقوبة

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:00 ص
دراما وقانون.. بعد تورط "آدم" فى سرقة قضية بـ"سوتس بالعربى".. اعرف العقوبة سوتس بالعربى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تورط المحامي آدم منصور (أحمد داود) في جريمة سرقة خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل سوتس بالعربي، بعدما حاول الوصول إلى ملفات قضية موجودة لدى مكتب محاماة آخر، ولكن أنقذه كالعادة زين ثابت (آسر ياسين).
 
وترصدة "اليوم السابع" فى حلقة اليوم من سلسلة "دراما وقانون" عقوبة السرقة.

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا. 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة