سيدة تطالب بإثبات زواجها العرفى: "حاول تزوير عقدا آخر لإسقاط نسب طفله"

الخميس، 14 أبريل 2022 12:00 ص
سيدة تطالب بإثبات زواجها العرفى: "حاول تزوير عقدا آخر لإسقاط نسب طفله" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تركني بعد 3 سنوات من الزواج العرفي، رغم وعوده الكثيرة بتوثيقه، ليحرمني وطفلي من حقوقنا بسبب تعسفه، وعندما اعترضت شوه سمعتي واتهمني بفضحه وسوء الخلق، وزور مستندات وعقد زواج وطلاق لارتباطي بزميل له -بعد الاتفاق معه ومنحه مبلغ مالي-، رغم أنني خلال تلك الفترة زوجة له وفقاً للعقد الذي تقدمت به للمحكمة، وذلك في محاولة منه لإسقاط نسب طفله".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها إثبات زواجها العرفي، ونسب طفلها لزوجها بعد تهربه من توثيقه ومنحها حقوقها الشرعية المترتبة علي عقد الزواج.

 

وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبت بإثبات تزويره عقد زواجي من آخر، ومعاقبته علي الغش والتدليس لمحاولة إسقاط حقوقي، وإدعائه أمام معارفنا بأنني سيئة الخلق، وملاحقتي بالسب والقذف وفقاً للمحضر الذي حرارته لإثبات إيذائه لي".

 

وأضافت الزوجة: "منذ أن رأيته ودمرت حياتي بعد أن خدعني للزواج به، والصبر على وعوده الزائفة، وعندما علم بحملي أختفي وتركني،  وقابل ذلك بتصرفات جنونيه ليتخلص مني، ويحرمني من حقوقي، وقرر أن يهددنى ويلاحقني فى كل مكان ووقتها لم أجد أمامي وسيلة إلا اتهامه وملاحقته قضائيا لحماية حقوقي، بعد تسبب لي بالفضائح".

 

وتابعت: "حاولت أن أتحدث معه وأحل الخلافات وديا إلا أنه رفض، ووجد نفسي ملاحقة باتهامات تمس سمعتي وعائلتي، عقاباً لي علي حبي له، وتصديق وعوده وكلامه المعسول، لأعيش في جحيم".

 

وأكدت الزوجة: "حاول زوجي إجهاضي بعد أن أنهال علي بالضرب، حتى لا أفكر فى التصريح بزواجي منه وملاحقته بدعاوي قضائية، وفقا لما أثبته فى بلاغ بقسم الشرطة، ملحق بالتقارير الطبية وشهادة الشهود".

 

والمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

 

واشترط القانون لقبول دعوي نفي النسب، بأن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى، أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وتقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة