حددت مادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نشاط مجلس الشيوخ، إذ نصت علي:"يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.
ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.
بينما نصت المادة 21 علي :"لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
وذكرت المادة 22 أن يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.
ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال، ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.