"الشيوخ" يوافق على إخطار الرقابة بأى تعديلات لشركات التأمين فى بيانات طلب التسجيل

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:00 م
"الشيوخ" يوافق على إخطار الرقابة بأى تعديلات لشركات التأمين فى بيانات طلب التسجيل مجلس الشيوخ
كتب كامل كامل - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 125 من مشروع قانون التأمين الموحد، والتى تتضمن إخطار هيئة الرقابة المالية بأي تغيرات فى طلب التسجيل والترخيص وتنص المادة على: "على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء هذا التعديل أو التغيير، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ويكون مصحوبًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير، ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن تلك التعديلات في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات والبيانات المطلوبة.
 
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون  موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
 
وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.
 
ووضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.
 
 مجلس الشيوخ (1)
مجلس الشيوخ (1)

 مجلس الشيوخ (2)
مجلس الشيوخ (2)

 مجلس الشيوخ (3)
مجلس الشيوخ (3)

 مجلس الشيوخ (4)
مجلس الشيوخ (4)

 مجلس الشيوخ (5)
مجلس الشيوخ (5)

 مجلس الشيوخ (6)
مجلس الشيوخ (6)

 مجلس الشيوخ (7)
مجلس الشيوخ (7)

 مجلس الشيوخ (8)
مجلس الشيوخ (8)

 مجلس الشيوخ (9)
مجلس الشيوخ (9)

 مجلس الشيوخ (10)
مجلس الشيوخ (10)

 مجلس الشيوخ (11)
مجلس الشيوخ (11)

 مجلس الشيوخ (12)
مجلس الشيوخ (12)

 مجلس الشيوخ (13)
مجلس الشيوخ (13)

 مجلس الشيوخ (14)
مجلس الشيوخ (14)

 مجلس الشيوخ (15)
مجلس الشيوخ (15)

 مجلس الشيوخ (16)
مجلس الشيوخ (16)

 مجلس الشيوخ (17)
مجلس الشيوخ (17)

 مجلس الشيوخ (18)
مجلس الشيوخ (18)

 مجلس الشيوخ (19)
مجلس الشيوخ (19)

 مجلس الشيوخ (20)
مجلس الشيوخ (20)

 مجلس الشيوخ (21)
مجلس الشيوخ (21)

 مجلس الشيوخ (22)
مجلس الشيوخ (22)

 مجلس الشيوخ (23)
مجلس الشيوخ (23)

 مجلس الشيوخ (24)
مجلس الشيوخ (24)

 مجلس الشيوخ (25)
مجلس الشيوخ (25)

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة