جرائم النصب باستغلال النفوذ.. خبير قانوني: الحبس سنتين لمنتحل الصفة

الأحد، 10 أبريل 2022 02:18 م
جرائم النصب باستغلال النفوذ.. خبير قانوني: الحبس سنتين لمنتحل الصفة صورة أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"جرائم النصب باستغلال النفوذ" انتشرت في الفترة الأخيرة، وظهرت جليًا على رأس قضايا النصب التي تضبطها الجهات الأمنية، فخلال الشهر الماضي تم ضبط عدد كبير من قضايا "استغلال نفوذ مزعوم، من خلال النصب والاحتيال على المواطنين، والادعاء بوجود علاقات ببعض مسئولى الجهات الحكومية - استغلال نفوذ حقيقى من خلال استغلال الموقع الوظيفى – مخالفات مطابع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين بها.
 

وفي سياق متصل، حققت النيابة في وقت سابق في بلاغٍ من سيدة -بالقاهرة-عن تضررها من شخص لاستغلاله نفوذًا مزعومًا، والادعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولي إحدى الجهات الحكومية، وقدرته من خلال تلك النفوذ المزعومة على تعيين نجل الشاكية بتلك الجهة وحصوله مقابل ذلك على مبلغ مالي ولم يف بما وعد به ولم يرد المبلغ.

 
 
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة الواقعة، مؤكدة أنه محبوسًا احتياطيًا بقسم شرطة النزهة بالقاهرة على ذمة إحدى القضايا، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وأضافت التحريات أنه استغل نفوذًا مزعومًا والإدعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولي بإحدى الجهات الحكومية، وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات، وبسؤال المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
 
 من جانبه، قال محمد رشوان المحامي، إن جرائم النصب باستغلال النفوذ لها شقين، الأول إذا كان المتهم شخص عادي وأوهم غيره بأنه صاحب نفوذ، ويستطيع من خلال ذلك تشغيله أو الحصول له على مميزات استثنائية فتلك هي إحدي الطرق الاحتيالية المكونة العنصر المادي لجريمة النصب، حيث استقرت أحكام النقض على ضروره توافر ثمه طرق احتيالية تم ايهام المجني عليه بها، للاستيلاء على ماله لكي تقع جريمه النصب.
 
وأضاف "رشوان" ل"اليوم السابع"، بأنه لايكفي مجرد الكذب مهما كانت جسامته ،وإنما اشترط القانون قيام المتهم باستخدام طرق احتيالية معينة وواضحة، لحمل المجني عليه على إعطاء المال للجاني، ومنها ايهام الضحية  بأن المتهم صاحب سلطة ونفوذ، إذا كان المتهم موظف فيعاقب بأحكام المادة 104 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها معاقبة المتهم الموظف بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 "لا تقل عن ألف جنيه".
 
 
وتابع "رشوان" إن الشق الثاني يتمثل في حالة إذا كان المتهم بالفعل صاحب نفوذ وسلطة، فجانب جريمه النصب تستقيم ضده جريمة استغلال النفوذ أو الرشوة على حسب الأحوال،  إذا كان المتهم شخص عادي، فيعاقب بأحكام المادة 106 من قانون العقوبات، والتي تنص على حبس المتهم مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة