أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط نصاب القروض البنكية بعد استيلائه على أموال المواطنين فى الغربية

الأربعاء، 09 مارس 2022 12:00 م
سقوط نصاب القروض البنكية بعد استيلائه على أموال المواطنين فى الغربية أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسقطت أجهزة الأمن نصابا استولى على أموال المواطنين بزعم مساعدتهم في الحصول على قروض، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على مبالغ مالية منها بزعم علاقته ببعض المسئولين وقدرته على إنهاء إجراءات حصولها على قرض من أحد البنوك "على خلاف الحقيقة".
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال  النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغة بزعم تعدد علاقاته ببعض المسئولين بالبنوك ، وأنه بمقدرته إنهاء إجراءات حصولها على قرض من أحد البنوك – على خلاف الحقيقة - وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغة دون الوفاء بما تعهد به ودون رد المبلغ المالى المستولى عليه .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة