دار الرعاية تعد تقريرا أسبوعيا عن الطفل المتهم بدهس 3 أطفال فى أكتوبر

الثلاثاء، 08 مارس 2022 11:34 ص
دار الرعاية تعد تقريرا أسبوعيا عن الطفل المتهم بدهس 3 أطفال فى أكتوبر محكمة القاهرة الجديدة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت دار الرعاية التي أمرت النيابة العامة بإيداع فيها الطفل المتهم بقيادة اتوبيس رحلات خاص بوالده ودهس 3 أطفال في مدينة 6 أكتوبر وتسبب في وفاة اثنين منهم وإصابة طفلة شقيقة أحد المتوفين، في دراسة حالة المتهم الاجتماعية والنفسية تمهيدا لإعداد تقرير عنه وتسليمه للنيابة العامة التي تستكمل التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم بإحدى دور الرعاية، لقتله خطأ طفلين، وإصابته طفلة أخرى بحافلة قادها في أكتوبر، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا في 3 مارس الجاري، بتسبب طفل يبلغ من العمر 13 عاما في وفاة طفلين وإصابة طفلة أخرى، حال قيادته حافلة صدمهم بها أثناء استقلالهم دراجة آلية بمحيط مسكنهم بمدينة أكتوبر، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقد شاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات مراقبة مطلة على مسرح الواقعة، فتبيت منها انحراف الحافلة واصطدامها بالمجني عليهم حال استقلال الأطفال الثلاثة دراجة آلية واحدة، ثم اصطدامها بسيارة متوقفة على جانب الطريق.

واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم فأقر باستقلاله الحافلة المملوكة لوالده بغير علمه، وقيادتها بسرعة عالية، حتى فُوجئ حال مروره بأحد المنحنيات بالمجني عليهم فصدمهم خطأً ووقع الحادث، وقد أكدت تحريات الشرطة حدوثَ الواقعة على هذا النحو، وأن الطفل المتهم قاد الحافلة المملوكة لوالده خلسةً من غير علمه، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية كبديل للحبس الاحتياطي لكونه طفلًا لم يتجاوز خمسة عشر عاما، وجار استكمال التحقيقات.

هذا وإزاء تكرر وقوع مثل هذا الحادث -سواء بسماح أولياء الأمور لبنيهم الأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات الآلية مع صغر عمرهم، أو ضعف رقابتهم عليهم مما يتيح لهم استقلالها وقيادتها خلسة دون علمهم- فإن النيابة العامة تهيب بهم إلى إحكام السيطرة على أطفالهم ومنعهم تماما من قيادة المركبات في هذه السن، والالتزام بأحكام القانون التي حددت السن التي يُسمح فيها بصدور تراخيص القيادة، وذلك مهما بلغت ثقتهم في تمكنهم من القيادة؛ إذ إن هذا الفعل كما يُعرض أبناءهم للخطر، فهو يعرضهم للمساءلة القانونية لما ينتج عنه من فواجع قد تُفضي إلى إنهاء حياة أبنائهم وحياة غيرهم، أو تصيبهم بعاهات لا يُمكن البرء منها، فحافظوا على أرواح بنيكم ومن حولكم، وجنبوهم وأنفسكم مواطن الزلل.

وفسرت المادة 107 كيفية الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث نصت على أن يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، و لا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .وفى جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة