أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب: الحبس والغرامة عقوبة القيد بسجل الوسطاء ببيانات كاذبة

الإثنين، 07 مارس 2022 12:30 م
مجلس النواب: الحبس والغرامة عقوبة القيد بسجل الوسطاء ببيانات كاذبة مجلس النواب- ارشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 17 من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

وجاء نص المادة 17 كما وافق عليها المجلس لتنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

يذكر ان المادة "10" م تنص على :يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل.

فإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار إليه بالمادة (٢) قبل ممارسة العمل استنادًا إلى هذا التوكيل.

 ويهدف مشروع القانون لتحقيق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

ويأتي المشروع استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة