خبير أمني: الحبس سنتين عقوبة مبتزي الفتيات عبر السوشيال ميديا

الإثنين، 07 مارس 2022 04:00 ص
خبير أمني: الحبس سنتين عقوبة مبتزي الفتيات عبر السوشيال ميديا جرائم السوشيال ميديا- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء رأفت الشرقاوي الخبير الأمني، إن الابتزار الإلكترونى عملية تهديد وترهيب للضحية، بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل، أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم ذلك من خلال البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعى، بكافة تطبيقاتها، وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكترونى فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى وبرامج المحادثات المختلفة.
 
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات لليوم السابع، أن المادة 326 من قانون العقوبات المصرى أكدت انه فى حالة الابتزاز المادى على كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود او اى شى أخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ، وصت المادة 327 من قانون العقوبات المصرى  :"كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالسجن المؤبد او السجن المشدد او بافشاء أسرار او امور خادشة للشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او تكليف بامر يعاقب بالسجن ... ويعاقب بالحبس ما لم يكن مصحوبا بطلب مدة لا تزيد عن سنتين .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة