ضوابط إلزام عربات الطعام بتركيب أجهزة GPS للاستدلال على موقعها

الأحد، 06 مارس 2022 04:00 ص
ضوابط إلزام عربات الطعام بتركيب أجهزة GPS للاستدلال على موقعها مجلس النواب -ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتى القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة في ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، لخلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

ويهدف إلي تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وعرّف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وألزمت المادة (3) من القانون، وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.

فيما نصت المادة (10) على أنه يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها (GPS)، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها، وغير ذلك من المسائل اللازمة.

ويكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص  مقابل رسم لا يتجاوز 5 الاف جنية سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة