تعرف على مصير شرطى مزيف تزعم عصابة لسرقة المواطنين بمنطقة الموسكى

الجمعة، 04 مارس 2022 01:00 ص
تعرف على مصير شرطى مزيف تزعم عصابة لسرقة المواطنين بمنطقة الموسكى كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حيلة نصب جديدة اتبعها عدة أشخاص، يتزعمهم فرد ينتحل صفة ضابط شرطة في منطقة الظاهر بوسط القاهرة لكى يوقف المارة، ويوهمهم بالخداع حتى يستولى على أموالهم.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة" في منطقة الظاهر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بأنه حال سيره بميدان العتبة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى، استوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته فى الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر ادعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم، وقام باصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة