السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد والديه بالقتل لدفع مليون جنيه فى بنى سويف

الخميس، 31 مارس 2022 12:14 م
السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد والديه بالقتل لدفع مليون جنيه فى بنى سويف شعار العدالة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هاني فتحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بني سويف، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات، لما اسند له من اتهامات بتهديد والديه بالقتل، إذا لم يدفعا له مبلغ مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمهان وعضوية كل من المستشارين حسام الصياد ومحمد الحسيني وسامح السروجي وأمانة سر أحمد عبد العظيم، والذي قضى بالسجن 10 سنوات للمتهم منصور عبد الحفيظ 28 سنة لقيامه بإرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول الى والديه تحوي تهديدات بالقتل وارتكاب جرائم ضد النفس والمال، وكان هذا التهديد مصحوب بتكليفهما بدفع مبالغ مالية تقترب من المليون جنيه والمقدرة بنحو 921 ألف جنيه.

وكشفت قرار إحالة المتهم إلى الجنايات، أن المتهم في غضون 2017، أرسل عدة رسائل نصية له عبر الهاتف المحمول إلى والديه تحوي التهديد بالقتل، وتمكن من تحصيل المبالغ المالية نتيجة هذا التهديد بلغ مجموعها 921 ألف جنيه، من خلال حوالة بنكية في ديسمبر 2017 بمبلغ 214 ألف جنيه، فيما تحصل على باقي الدفعات نقديا، وانه في كل مرة يحصل فيها على دفعة من المبالغ كان يرسل رسالة تهديد لإجبارهما على الدفع.

وعاقبت المحكمة المتهم وفقا لنصوص الفقرة الأولى من المادة 326 والتي تنص على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين."

كما استندت إلى نص الفقرة الأولى من المادة 327 "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه."







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة