أحمد فتحى "نائب التنسيقية": 22 ألف جمعية أهلية فى حاجة إلى توفيق أوضاعها

الأربعاء، 30 مارس 2022 12:30 م
 أحمد فتحى "نائب التنسيقية": 22 ألف جمعية أهلية فى حاجة إلى توفيق أوضاعها مجلس النواب
كتبت نور علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الإجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة عام لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.
 
وقال فتحي، فى كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن أن العام الماضى تم توفيق أوضاع 220 ألف جمعية.
 
 
وأضاف "نائب التنسيقية "، أن هناك 22 ألف جمعية فى حاجة لتوفيق أوضاعها والمشروع يحقق ذلك موضحاً أن لجنة  التضامن الأجتماعى دورها مراقبة الجمعيات الأهلية بمختلف أنشطتها،  ونعمل زيارات ميدانية للوقوف على مدى عمل ونشاط تلك الجمعيات فى تنفيذ فكر الدولة، ونوجه الشكر للجمعيات النشيطة  من خلال برقية لوزارة التضامن، على الجانب الآخر نوجه الوزارة للجمعيات التى لديها قصور فى عملها.
 
 
وأشار "فتحى"، إلى أن ذلك يأتى بالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
 
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ليصبح النص الآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية ". وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبئا على القائمين به.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة