أكرم القصاص - علا الشافعي

بالقانون.. احذر عقوبة عدم الإخطار بـ"عيوب السلع" قبل تداولها فى السوق

الثلاثاء، 29 مارس 2022 09:00 م
بالقانون.. احذر عقوبة عدم الإخطار بـ"عيوب السلع" قبل تداولها فى السوق حمايه المستهلك
كتب محسن البديوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد قانون حماية المستهلك، على ضرورة إخطار المورد لجهاز حماية المستهلك بأي عيوب وأضرار بالسلع قبل بيعها في السوق.
 
وفي هذا الصدد، نصت المادة (70) من القانون، على أن يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
 
ووفقا للمادة، إذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة