أكرم القصاص - علا الشافعي

هنا تم مقتل شقيقين في إمبابة بسبب خلافات الجيرة.. فيديو

الإثنين، 28 مارس 2022 11:09 ص
هنا تم مقتل شقيقين في إمبابة بسبب خلافات الجيرة.. فيديو مشاجرة - أرشيفية
كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع، بثا جديدًا عن مقتل شقيقين بإمبابة، حيث نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، ما أسفر عن مقتل شقيقين، بسبب خلافات سابقة بين المتشاجرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر 3 أشقاء، مع شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن مقتل الشقيقين الطرف الثاني، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض خلال المشاجرة. 
 
تم ضبط المتهمين، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة