أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحدد إجراءات التظلم حال رفض طلب التسجيل بالشهر العقارى.. اعرفها

السبت، 26 مارس 2022 06:00 ص
القانون يحدد إجراءات التظلم حال رفض طلب التسجيل بالشهر العقارى.. اعرفها مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستهدف تعديلات قانون الشهر العقاري، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة في 6 مارس 2022، بالتصديق عليه .

وتتضمن القانون تيسيرات وتسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية.

ونظمت المادة 35 إجراءات التظلم عندما يتم رفض طلب الشهر، ووضعت حد أقصى للكفالة التى سيتم إيداعها مع الطلب بحيث لا تزيد عن 1000 جنيه، ويستردها فى حالة ثبت صحة طلبه، مع وضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتى أو رفع الأمر لقاضى الأمور الوقتية أو إصدار القاضى لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتى أو إلغائه.

ونصت على: "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة -على حسب الأحوال- وذلك فى خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه أن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد فى حالة الإبقاء على الرقم الوقتى، ويجب أن تبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب.

وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وتقياً فى دفتر الشهر المشار إليه فى المادة 31 من هذا القانون ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فوراً إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها.

ويصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى قراراً مسبباً خلال 7 أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة