أكرم القصاص - علا الشافعي

هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل 3 مواد من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين

الجمعة، 25 مارس 2022 09:00 م
هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل 3 مواد من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 498 لسنة 2022، بشأن تعديل المواد أرقام (3، 6، 22) من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين.
 
ونصت المادة الأولى، من القرار والذي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (3، 6، 22) من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين النصوص التالية:
 
مادة (3-غرض الشركة): هو مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين في فرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتشمل الفروع الآتية:
 
1- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تحلق به عادة.
 
2- التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
 
3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
 
4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
 
5- التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
 
6- التأمين الهندسي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
 
7- تأمينات البترول والطاقة.
 
8- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
 
9- تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي.
 
ويجوز لمجلس إدارة الشركة إضافة فروع تأمين أخرى بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركات أو المساهمة فيها.
 
ونصت المادة (6): حدد رأس مال الشركة المرخص به وقدره 8 مليارات جنيه وحدد رأس مالها المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 6 مليارات جنيه موزعًا على 600 مليون سهم قيمة كل سهم الاسمية 10 جنيهات.
 
ونصت المادة 22: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 8 أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس غير التنفيذي وممثل واحد عن العاملين ويتم اختيارهم وتحديد العضو المنتدب التنفيذي وباقي الأعضاء المنتدبين للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المنتدبين ورئيس المجلس طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة