تعديل تشريعى يلزم الجهات المقيدة فى البورصة باستخدام الأنظمة الإلكترونية

الجمعة، 25 مارس 2022 12:00 ص
تعديل تشريعى يلزم الجهات المقيدة فى البورصة باستخدام الأنظمة الإلكترونية مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم القانون رقم 13 لسنة 2022 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، الجهات المقيد لها أورق مالية بالبورصة إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسهيل حضور اجتماعاتها العامة.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة ( 10 مكررا ) من القانون سالف الذكر لتنص على التزام الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التى تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة (الهيئة العامة للرقابة المالية).

يشار إلى أن القانون يستحدث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها فى دول العالم المتقدمة، فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفى يسهم فى تحسين المرافق والخدمات العامة التى تقدم للجمهور.

ويتيح القانون للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التى سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة