القانون ينظم موارد المجلس الصحى لرفع كفاءة الخدمة.. اعرف نصوصه

الجمعة، 25 مارس 2022 07:00 م
القانون ينظم موارد المجلس الصحى لرفع كفاءة الخدمة.. اعرف نصوصه أطباء - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتي القانون رقم 12 لسنة 2022، بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، في إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية، في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضى.

وتتمثل أهداف المجلس، في أنه يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة بمصر فى نواحى التعليم ما بعد الجامعى والتدريب التخصصى، والتأهيل وتطوير المستوى العلمى والسريرى للأطباء، والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية وعلى الأخص تطوير مستوى التدريب الطبى والصحى لهم وخريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى جمهورية مصر العربية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وتتكون موارد المجلس من :

- ما يخصص من الدولة بالموازنة العامة.

- عائد استثمار أموال المجلس والتبرعات.

- الهبات، والمنح، والإعانات فى أغراض اختصاص المجلس، والتى يقبلها مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهات المختصة .

- القروض التى تُعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

- حصيلة الرسم المقرر فى المادة (12) من القانون بحد أقصى 80 ألف جنيه مقابل الخدمات المقدمة من المجلس .


وتتضمن التشريع، الآلية الخاصة بحماية أموال المجلس الصحي المصري، وذلك بمنحه الحق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارىونصت المادة (15) على أن أموال المجلس أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وجميع الجهات الرقابية بالدولة.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة