تشريعية النواب توافق على اتفاقيتى قرض مع البنك الآسيوى والدولى لإعادة الإعمار

الأربعاء، 23 مارس 2022 02:53 م
تشريعية النواب توافق على اتفاقيتى قرض مع البنك الآسيوى والدولى لإعادة الإعمار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على اتفاقيتين بشأن طريقة إقرارهما، مؤكدة عدم مخالفتها الدستور أو القانون، وتشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.
 
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.
 
يذكر أن المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بتنظم طريقة مناقشة الاتفاقيات الدولية التى يبرمها رئيس الجمهورية حيث تنص على: يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها
 
 ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال. وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة