شغال أون لاين.. القبض على شخص ينتحل صفة طبيب فى طنطا بالغربية

الثلاثاء، 22 مارس 2022 05:05 م
شغال أون لاين.. القبض على شخص ينتحل صفة طبيب فى طنطا بالغربية ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بانتحال صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "مطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية) بانتحال صفة "طبيب" وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة فى نشاطه - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه المؤثم)، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية للمواطنين مقابل مبالغ مالية .

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة