اتفاقيتان دوليتان غدًا أمام تشريعية النواب.. تعرف عليهما

الثلاثاء، 22 مارس 2022 02:00 م
اتفاقيتان دوليتان غدًا أمام تشريعية النواب.. تعرف عليهما اللجنة التشريعية - صورة أرشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا غدا الأربعاء لنظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها، وتشمل ما يلي:
 
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.
 
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022
 
يذكر أن المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بتنظم طريقة مناقشة الاتفاقيات الدولية التى يبرمها رئيس الجمهورية حيث تنص على: يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها
 
 ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال. وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة