تشريع جديد ينظم الترخيص لمكاتب التمثيل عن الشركات الأجنبية العاملة بالتأمين

الأحد، 20 مارس 2022 12:00 م
تشريع جديد ينظم الترخيص لمكاتب التمثيل عن الشركات الأجنبية العاملة بالتأمين مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون  موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.

وأجاز مشروع القانون، الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة.

ووفقا للمادة القانونية، يقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه شركات التأمين الممثلة لها في جمهورية مصر العربية.

وتجدد تلك الموافقة سنويا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة، وتخضع تلك المكاتب الإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات، وتخضع تلك المكاتب للإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الإطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

ووفقا للتشريع على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة، وفي حالة مخالفة تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذاره بالمخالفة وطلب إزالتها خلال 30 يوما من تاريخ إنذاره، فإذا لم يتم إزالتها يتم شطبه من السجل بقرار من رئيس الهيئة، وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية

يذكر أن مجلس الشيوخ كان قد وافق على المواد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة  والرقابة على أموالها بمشروع القانون وتوقفت المناقشات عند المادة 82.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة