إقامة مهرجانات وسباقات للخيل العربى.. أبرز أهداف مشروع قانون لتربية الخيول

الأحد، 20 مارس 2022 05:00 ص
إقامة مهرجانات وسباقات للخيل العربى.. أبرز أهداف مشروع قانون لتربية الخيول تربية الخيول العربية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة المقدم من الحكومة، وهناك العديد من أهداف هذا القانون، أبرزها إقامة الدورات المتخصصة بالخيول العربية الأصيلة لرفـع الـوعـي بـيـن المربين والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة، والمحافظة عليها، ونشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، والنشرات الطبية والعلمية في مجال تربيتها على المستويات المحلية، والعربية، والدولية، المشاركة ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيـول العربية الأصيلة، وتنظيم وإقامة الأنشطة، والمهرجانات والسباقات، والمزادات، والمعارض الخاصة بتربية الخيول، وتسجيل كل أو بعض الخيول، وتقرير حقنها، وتطهير حظائرها؛ لوقايتهـا مـن الأمـراض المسدية أو الوبائية في مواعيد دورية، ويخصص لكل خيـل مسجل بطاقة.
 
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها محافظة القاهرة، وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ولها إنشاء فروع اخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالمحطة.
 
بينما تنص المادة الثانية على:" تتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية المنشأة بالقانون رقم 367 لسنة 1956 فيما يخص تربية الخيول الأصيلة وتحسين إنتاجها وتؤول إليها أصول وموجودات الهيئة الزراعية المصرية وما لها من حقوق وأموال وما عليها من التزامات متعلقة بالاختصاصات التى تباشرها.
 
وتنص المادة الثالثة على "تهدف المحطة إلى الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة ولها القيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون.
 
بينما تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون على: " ينقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة بدأت مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودراجاتهم المالية وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر قرارات تنفيذية لهذا القانون.
 
أما المادة الخامسة تنص على " يكون للمحطة مجلس أمناء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد على 8 أعضاء ويكون من بينهم ممثل على وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع وممثل على وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية على أن يضم إليه عدد من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة