سيدة للمحكمة: زوجى ترك وظيفته ولازم المنزل وأصابنى بفقدان القدرة على الحركة

الأربعاء، 02 مارس 2022 12:58 م
سيدة للمحكمة: زوجى ترك وظيفته ولازم المنزل وأصابنى بفقدان القدرة على الحركة خلافات زوجية - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت بالتفريق بينها وزوجها، وادعت خشيتها على حياتها من تصرفاته، واتهمته بالتسبب لها بفقدان القدرة على الحركة بعد أن أنهال عليها ضربا - وفقا للتقارير الطبية التي أرفقتها بالقضية-، وأصبحت تعالج منذ 6 شهور ولا تستطيع المشي، وذلك انتقاما منها بعد اعتراضها على تركه العمل وملازمة المنزل ليلا ونهارا الطلب منها الإنفاق عليه.

وتؤكد: "تزوجت رجلا حاصلا علي الماجستير بامتياز ويمتع بحسن الخلق ويعمل فى وظيفة محترمة بإحدى الشركات وبعد عام من الزواج انقلبت حياتنا رأسا على عقب، ترك عمله وتعرف على سيدة ورافقها، ورغم شكوتي لأهله رفض تركها، وبعد عام أخر ترك وظيفته وأصبح عاطلا بعد أن اتهم في عمله بالتسبب بضياع مبلغ مالي، وأصبحت أنا مطالبة بالإنفاق عليه وعلى السيدات التي تجمعه معهم علاقة غير شرعية".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي بعد أن تحول إلى وحش بشري، وتخلي عن كل الأحلام التي خططنا له، وأصبحت أخشى على حياتي وطفلى بسبب تصرفاته وعصبيته، وأصبح ملازما للمنزل، وعندما يخرج يلجأ للاماكن المشبوه، وعندما اعترض لم يرحمني وآذاني وفقد القدرة على الحركة بسببه بعد أن أنهال عليَّ ضربا وأعالج منذ 6 شهور".

وطالبت الزوجة التفريق بينهم بسبب الضرر الذي وقع عليها بعد أن ترك وظيفته، وأصبحت تخشى الإقامة معه تحت سقف منزل واحد، بسبب سلوكه الغريب، وغيابه عن المنزل لفترات كثيرة وتغيره، وقيامه باستقبال سيدات فى منزلها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة