نص قانون رقم 139 لسنة 1981، لتنظيم شئون التعليم، على أهمية حق الطفل فى الحصول على التعليم الأساسى، وحدد عدة ركائز لابد أن يحصل عليها الطالب خلال مرحلة التأسيس، كما ناقش قضية التسرب من التعليم، التى تحدث فى الكثير من القرى والمحافظات، ووضع غرامات للحد منها.
ونصت المادة 21 من القانون على هذه الإجراءات للتصدى لظاهرة التسرب من التعليم:
ونصت المادة 21 من القانون على هذه الإجراءات للتصدى لظاهرة التسرب من التعليم:
1. إنذار والد الطفل أو ولى امرة إذا تغيب عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة.
2. إذا لم يتسلم ولى الأمر الإنذار يتم تسليمه إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره.
3.غرامة مقدارها 10 جنيهات عقوبة لوالد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع.
2. إذا لم يتسلم ولى الأمر الإنذار يتم تسليمه إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره.
3.غرامة مقدارها 10 جنيهات عقوبة لوالد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع.
4. عند تكرر المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة