أكرم القصاص - علا الشافعي

تدابير تصل لإلغاء ترخيص شركات التكنولوجيا المالية حال مزاولة أنشطة غير مصرفية

السبت، 19 مارس 2022 02:00 ص
تدابير تصل لإلغاء ترخيص شركات التكنولوجيا المالية حال مزاولة أنشطة غير مصرفية مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح القانون رقم 5 لسنة 2022 هيئة الرقابة المالية الحق في اتخاذ عدد من التدابير حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية أحكام القانون تتدرج من التبية بإزالة المخالفة وصولاً لإلغاء الترخيص.

وتقضي المـادة (14) من القانون، بأنه لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرا أو أكثر من التدابير الآتية:

1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
 
2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
 
3 - حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتا لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
 
4- المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
 
5 - إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
 
وأجازت المادة القانونية، أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1،2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ التدبير المنصوص عليه في البند (4) من هذه المادة إذا كان الخطر وشيكا ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
 
ووفقا للمادة القانونية، تسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها.
 
ويهدف القانون إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـرة لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة