أقر قانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حظر إنشـاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات بغير ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الإ لغرضيين.
وفى هذا الصدد جاءت المادة ( 14 ) من القانون سالف الذكر، لتقضى فى فقرتها الأولى بأن يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشـاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :
(أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ووفقا للمادة القانونية، يُحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور. وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
ويُشار إلى أن المادة الأولي من قانون الإصدار حددت نطاق سريان أحكامة، حيث يعمل به في شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتسري أحكامة علي البحيرات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وجميع المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.