ضوابط الضبطية القضائية بقانون العمل والمهام المنوطة بأصحابها.. تعرف عليها

الثلاثاء، 15 مارس 2022 04:00 ص
ضوابط الضبطية القضائية بقانون العمل والمهام المنوطة بأصحابها.. تعرف عليها مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا .

ويقضى التشريع بتخويل وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم لتنص: "يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتي"

وأكد مشروع القانون على أن يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وتتمثل اختصاصاته في حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم،  ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.

ويسري مشروع القانون وأحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أي اكان نوعها أو تبعيتها، وذلك لآن قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم احكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة