شهدت أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مطلع الأسبوع الجاري، الموافقة فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون فى جلسة لاحقة.
ويأتي مشروع القانون، للتصدي لتزايد حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحرى والتي تتم على الحدود البحرية منها الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والإضرار بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، ليتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، ومبادرة مراكب النجاة .
وتضمن مشروع القانون، إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.
وتكون العقوبة حبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المادة (7 مكررًا)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة