ما هى مدة حصولك على عقد مسجل من الشهر العقارى؟ اعرف الاجابة

الخميس، 10 مارس 2022 09:09 م
ما هى مدة حصولك على عقد مسجل من الشهر العقارى؟  اعرف الاجابة مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على  القانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم 6 مارس.
 
ومن المزايا المقدمة فى هذا القانون هو تحديد حدود زمنية للبت فى طلب التسجيل  حيث تقوم المامورية  بالتحقق من توافر شروط الملكية ب30 يوما  حد اقصى من تاريخ تقديم الطلب  للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض واذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه اى مشاكل أو اعترضات و يتم  تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوما حد أقصى أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام اخرى  لتكون اقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوم  والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 لفحص الطلب.
 
حيث نصت المادة 23 مكررا على إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة 10 مكرراً، أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقاً لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب
 
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين -بحسب الأحوال- النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها
 
 
 
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة
 
ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال،وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم
 
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون  المدنى
 
ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن فى الالتجاء إلى القضاء للمنازعة فى   موضوع الحق
 
 
 
وطبقا للمادة الرابعة  من القانون فان  وزير العدل يصدر  اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية   اما المادة الخامسة  فقد نصت على ان يُعمل بالقانون  من اليوم التالي لمرور ستين يوماً على تاريخ نشر
 
 
 
 وتهدف التعديلات التى جاءت بالقانون إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، منها عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة