أكرم القصاص - علا الشافعي

يجتمع بصفة دورية.. تعرف على تشكيل المجلس الصحى المصرى وفقا للقانون

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:00 ص
يجتمع بصفة دورية.. تعرف على تشكيل المجلس الصحى المصرى وفقا للقانون لجنة الصحة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة الثامنة من مشروع قانون المجلس الصحي المصرى بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أعضاء مجلس إدارة المجلس الصحى المصري، حيث نصت على:"
 
يُشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس تنفيذيوعضوية كل من:
 
1. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
 
2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
 
3. أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
 
4. رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.
 
5. مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.
 
6. مدير كلية الطب بالقوات المسلحة.
 
7. ممثل عن وزارة المالية يرشحه الوزير المختص بشئون المالية.
 
8. ممثل عن وزارة الصحة يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان.
 
9. ممثل عن وزارة التعليم العالي يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى.
 
10. ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى
 
11. ممثل عن كليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر يرشحه رئيس جامعة الأزهر.
 
12. ممثلين عن التخصصات الصحية ترشحهم النقابات المختصة.
 
 
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.
 
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
 
ويناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، وذلك بعد أيام قليلة من موافقة لجنة الصحة على مشروع القانون.
 
ووفقا لتقرير لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم فإن المجال الصحي المصرى نال إشادات من دول العالم والمنظمات الدولية بسبب ما حققته في مجال الصحة.
 
وحول فلسفة وأهداف مشروع قانون "المجلس الصحى المصري"، أكد تقرير اللجنة الصحية بمجلس النواب أن المادة 18 من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة