للمرة الثانية بدور الانعقاد الثانى.. مجلس النواب يرفض قانونا مقدما من الحكومة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:23 م
للمرة الثانية بدور الانعقاد الثانى.. مجلس النواب يرفض قانونا مقدما من الحكومة مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
للمرة الثانية خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى يرفض مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، الأول كان مشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والثانى هو قانون التعليم اليوم.

والتفاصيل كما يلى:

رفض قانون التعليم

رفض  المجلس اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذى يقضى باستبدال نص جديد للمادة (۲۱) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة من  هذا القانون (۱۹)، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
 
 
 
ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام
 
 
 
وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
 
 
 
 
 
 
 
-كما استعرضت اللجنة نص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات والتى نصت على  أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
 
 
 
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال... ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
 
وجاء رفض المجلس فى ضوء ما اكدت لجنة التعليم فى تقريرها أن مشروع القانون محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لايعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية الطفل.
 
كما سبق وفض مجلس النواب خلال جلسته بتاريخ  26 ديسمبر 2021  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وجاء الرفض بعد ان شهدت الجلسة اعتراضات من اعضاء المجلس  على ما جاء فى القانون من منح النقابات الفنية الضبطية القضائية.
 
يذكر أن مشروع القانون كان يهدف طبقا لتقرير اللجنة البرلمانية لتعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما يهدف إلى ضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.
 
وأشارت إلى أن مشروع القانون يحقق أهدافًا عديدة منها القضاء على ظاهرة عشوائية انتشار الورش الفنية ومكاتب الكاستينج وتنظيم عملها من خلال قيدها فى سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة