تعديل على قانون الطفل أمام تشريعية النواب.. يتضمن تغليظ عقوبة الغرامة على مخالفة القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد.. الغرامة 500 جنيه حدا أدنى ولا تزيد عن ألف.. الإخطار خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الولادة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:00 ص
تعديل على قانون الطفل أمام تشريعية النواب.. يتضمن تغليظ عقوبة الغرامة على مخالفة القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد.. الغرامة 500 جنيه حدا أدنى ولا تزيد عن ألف.. الإخطار خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الولادة مجلس النواب
كتبت - نور علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذى تمت إحالته من الجلسة العامة للجنة مؤخرا، وبهدف التعديل إلى تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 

وتضمن مشروع القانون مادة واحدة نصت على أن يستبدل بنص المادة (۲۳) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦النص الآتي: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

 

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور نص فى المادة 6 على أن الأوراق الرسمية التى تثبت البيانات الشخصية للمواطنين، حق يكفله القانون وينظمه.

 

وقد نظم قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المواد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، وذلك فى المواد (١٤ و١٥ و۱۸و ۱۹ و۲۰) إذ أورد فيها القواعد المتعلقة بتحديد المدة التى يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد والجهة المختصة بتلقى وقعة الإبلاغ مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده وقبل التبليغ عن ذلك، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد اثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والأحكام المتعلقة بالالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض اثبات البيانات الشخصية للمواطنين فى اوراق رسمية، وقد تضمنت المادة (۲۳) عقوبة الغرامة عند مخالفة هذه القواعد.

 

وذكرت الحكومة فى المذكرة أن التطبيق العملى للقانون أسفر عن عدم تناسب العقوبة التى أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو اضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص، لذا جری اقتراح مشروع القانون المرافق بغرض تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة للقواعد التى تنظيفها المواد ١٤ و١٥ و٢٨ و٢٩ و٢٠ وانه تم اخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة.

 

ونصت المادة (14) على انه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.

 

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.

 

وحددت المادة ١٥ من القانون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة وهم

( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً.

( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

( 3 ) مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.

( 4 ) العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

و يسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

و يجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.

واضافت مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 4، 21، 22 ) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد

فيما نصت المادة (18) على انه اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.

ونصت المادة (19) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول.

وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة.

مادة (٢٠) : على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

و فى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة