سيدة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بسداد 850 ألف جنيه متجمد نفقات عن 12سنة

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:00 ص
سيدة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بسداد 850 ألف جنيه متجمد نفقات عن 12سنة محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"بسبب تحريض حماتي، هجرني وسافر برفقة ابني الأكبر خارج مصر، وتزوج بإحدى أقاربه، وتركني برفقة ابنتي لأعيش في عذاب بسبب رفضه عقد الصلح ورد ابني لي، وعندما أقمت دعوى قضائية وصدر لي حكم بالتمكين من الحضانة، امتنع عن النزول في الأجازات منذ 12 عاما".
 
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة في الجيزة، أثناء طلبها متجمد النفقات لنجلتها، وقدرتها وفقاً للمستدات والفواتير التي تقدمت بها بـ 850 ألف جنيه.
 
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بطلبها التعويض من زوجها بسبب حرمانها من حق حضانة طفلها، وكذلك دعاوى حبس، وصدور لها 3 أحكام ولكنها عجزت عن التنفيذ بسبب غياب زوجها خارج مصر، ورفضه تطليقها وتركها معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود.
 
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خضعت طفلتي لتدخل طبى أثر تدهور حالتها الصحية ورفض زوجي زيارة شقيقها لها والعودة لمصر، وامتنع عن أداء المصروفات الخاصة بالعلاج لها رغم يسر حالته المادية، وتخلى عن طفلته ورفض السؤال عليها رغم مكوثها بالمستشفي في حالة حرجة".
وتابعت:عانيت من عنفه طوال مدة زواجنا، ولكني رفض الطلاق خوفاً من تهديداته من حرماني من أطفالي، وبالفعل نفذ ما قاله لي وحرم طفلي وطفلتي من العيش في مكان واحد وفرق بينهما، وفوجئت بزواجه، وتخليه عني فى أصعب الأوقات والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
 والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة،  وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة