أكرم القصاص - علا الشافعي

خطوات وضوابط التظلم على نتيجة الترم الأول لصفوف النقل.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 07 فبراير 2022 07:00 ص
خطوات وضوابط التظلم على نتيجة الترم الأول لصفوف النقل.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بدء إعلان المدارس والإدارات التعليمية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل، وأيضا الاستعداد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، كشفت المديريات، آليات وضوابط التظلم على النتائج.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم فتح باب التظلم على النتائج فى اليوم الثانى من ظهور النتيجة ويستمر باب التقدم مدة لا تقل عن أسبوعين، موضحة أن الطالب الذى يرغب فى التقدم فى مادة أو أكثر يقدم طلب إلى الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة المقيد بها بعد سداد الرسوم المقررة، مع تشديد المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتابعت المديريات التعليمية: يمكن للطلاب وأولياء الأمور على تقديم تظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، وبعد أن يقوم الطالب بتقديم طلب للإدارة التعليمية للتظلم على نتيجة الترم الأول يتم السماح للطالب بالاطلاع على الورقة الامتحانية الخاصة به ليستطيع الطالب معرفة الدرجات الخاصة به وما إذا كان له درجات أم لا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت  قرارا وزاريا بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للمتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني.

ونص القرار الوزاري على أنه للطالب المتضرر من نتائج امتحاناته في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني، التقدم بطلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية، وذلك في مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني أو الدور الثاني، في موعد غايته 15 يوما من تاريخ اعلان النتيجة رسميا، وعلى الطالب أو ولي أمره أن يحدد في الطلب المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

وأكد القرار أن يتم تشكيل لجنة تلقي طلب التظلم من الطالب أو ولي أمره بعد موافقة مدير عام الإدارة التعليمية ، وسداده مبلغ قدره 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالي بالمدرسة ، بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم، وذلك مقابل أداء خدمة أعمال التظلمات من نتائج امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني ، تنفيذا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته لتغطية أوجه الصرف المحددة بهذا القرار على أن يرفق بالطلب القسيمة الدالة على السداد وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.


 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة