تعديلات تشريعية يقرها الرئيس لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:09 ص
تعديلات تشريعية يقرها الرئيس لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشجيعا للاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أقر القانون رقم 3 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

 

فجاء القانون ليمنح السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليه، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)

 

وفى هذا الصدد نصت المادة السادسة لتقضى بأن تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد.

 

كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب.

 

وقضت المادة السابعة أنه مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.

 

ووفقا للمادة القانونية، يعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى، كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلى داخل البلاد.

 

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى.

وأناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة (6) من هذا القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة