كيف دعمت التعديلات التشريعية التى أقرها الرئيس صناعة الدواء المصرية؟

الأحد، 06 فبراير 2022 12:00 ص
كيف دعمت التعديلات التشريعية التى أقرها الرئيس صناعة الدواء المصرية؟ مجلس النواب وقطاع الدواء
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر القانون رقم 3 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، الذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء الأدوية، والمواد الفاعلة الداخلة فى إنتاج الأدوية من ضريبة القيمة المضافة بناء على قرار يصدر من هيئة الدواءالمصرية.

 
يأتي ذلك الإعفاء في ضوء تعديل البند رقم (55) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة، وذلك لتشمل ( أ)  الأدوية، (ب) المواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية
 
ويأتي ذلك الإعفاء إلي جانب سلسلة من الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون، وذلك من خلال تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات.
 
ولمواجهة المشكلات التي أثيرت في الواقع العملى المتعلقة بتحديد المعاملة الضريبية لبعض الخدمات، قد رؤى النص على تقرير الإعفاء لها، ومن ذلك البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنظر الى أن خضوع خدمات النولون للضريبة أدى الى زيادة تكلفتها على الرغم من أهمية هذه السلع الاستراتيجية، وبالتالي يتحمل المستهلك النهائي للسلعة عبئها.
 
ولخصت الحكومة فلسفة  القانون،  في أنه يأتي لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن  صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة