أكرم القصاص - علا الشافعي

رجل بدعوى نشوز: تركتني بعد 6 شهور زواج بسبب كشف الفحوص عدم قدرتي على الإنجاب

الأحد، 06 فبراير 2022 09:00 م
رجل بدعوى نشوز: تركتني بعد 6 شهور زواج بسبب كشف الفحوص عدم قدرتي على الإنجاب محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"زوجتي هجرتني ورفضت التواصل معي بعد 6 شهور من الزواج، وأصرت علي الطلاق والحصول على تعويض وفقاً لما قدرته عائلتها بـ  مليون و200 ألف جنيه، وذلك بعد كشف الفحوص الطبية عدم قدرتي على الإنجاب، وقامت باستغلال غيابي عن المنزل وأستولت علي المنقولات التي اشتريتها من أموالي وذهبت وحررت بلاغا يتهمني بالتبديد ودعوى قضائية لحبسي".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة في الجيزة، اتهمها فيها بالتحايل بالشهود الزور لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به.
 
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تزوجتها عن طريق أحد الأصدقاء ومكثت مدة عام ونصف فترة الخطوبة قضينها في التجهيزات للزواج، وتحملت كافة المصروفات بسبب يسار حالتي المادية ولم أطالبها بشراء شيئ، وللاسف اكتشفت حقيقة شخصيتها بعد الزواج، بعد تخليها عني بسبب علمها بمعاناتي بمشاكل طبيبة تمنعني من الإنجاب بصورة طبيعية وطلب منا المحاولة بواسطة الحقن المجهري، ولكنها رفضت وتركتني وطالبتني بتعويض مالي".
 
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" رفضت الطلاق وديا، ولاحقتني بدعاوي نفقات تجاوزت 20 ألف جنيه شهرياً، رغم أنها من هجرتني، وشهرت بسمعتي وفضحتني، وتعرض لمحاولة تلفيق تهم للتخلص مني،  بعد أن أنكرت كل ما فعلته من أجلها".
 
 وتابع: قامت بالتخلي عنى وطردتنى من حياتها، بعد أن سرقت كل منقولاتي، وقامت برفقة عائلتها بإجباري عن التنازل عن كافة حقوقى الشرعية تحت التهديد، وعندما لجئت للمحكمة شهرت بي ولفقت تهم كيدية بواسطة الشهود الزور".
 
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة