المتهمة بالنصب على طلاب الجامعات: أمنحهم شهادات "مضروبة"

الأحد، 06 فبراير 2022 01:00 ص
المتهمة بالنصب على طلاب الجامعات: أمنحهم شهادات "مضروبة" حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترفت سيدة بالنصب على الشباب الراغبين في الحصول على شهادات جامعية بالخارج، عن طريق تنظيم دورات لهم ومنحهم شهادات دراسية "مضروبة" والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وإتخاذها مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامها بعقد دورات تدريبية فى مجالات مختلفة –على خلاف الحقيقة- وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكنت خلال ذلك من إستقطاب العديد من راغبى الحصول على تلك الشهادات بمقابل مادى تتحصل عليه نظير ذلك.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف وضبط المذكورة ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمى المشار إليه أمكن ضبط (عدد 10 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- عدد 46 ملف بأسماء راغبى الإلتحاق بالأكاديمية- عدد 2 دفتر تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى- عدد 2 حاسب آلى وهاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع") بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة