اتحاد العمال: قانون العمل منع الفصل التعسفى.. وتعويض للعامل حال إنهاء العقد

الأحد، 06 فبراير 2022 03:00 ص
اتحاد العمال: قانون العمل منع الفصل التعسفى.. وتعويض للعامل حال إنهاء العقد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن قانون العمل الجديد نظم العقود محددة المدة بالاتفاق بين العمال وأًصحاب الأعمال وممثل الحكومة، بحيث يتم ضمان عدم استمرار العقد إلى مالا نهاية مُحدد المُدة، موضحا أن المجلس أكد ضرورة ضمان الأمان الوظيفى واستقرار الأسر من خلال تحويل العقد المؤقت إلى مؤقت بعد 4 سنوات بدلا من 6 سنوات فى حال إثبات العامل كفاءته وقدرته على العمل، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ وافق على تعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الملغمة، وأصبحت مشروطة، بحيث يضمن منع الفصل التعسفى للعامل.
 
وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن القانون اشترط على طرفى العمل الإخطار كتابة حالة إنهاء عقد العمل بشهرين، وتنص المادة على :" مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (70، 71) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة".
 
وأوضح عيش، أن هذه المادة كانت غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك كانت هناك ضرورة للالغاء أو التعديل  وجعلها مشروطة، بمالدة 142 من القانون والتى أكدت على إنهاء العقود بأسباب مشروعة وكافية، بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من القانون التي تقر عدم الانتقاص من أي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق التى تضع ضوابط وشروطا عادلة ومتوازنه في هذا الشأن.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة