أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط صارمة للتصرف مع البضائع المرفوضة رقابيا.. الإعدام أو إعادة التصدير

الأحد، 06 فبراير 2022 05:00 ص
ضوابط صارمة للتصرف مع البضائع المرفوضة رقابيا.. الإعدام أو إعادة التصدير الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون الجمارك الجديد، حزمة من الضوابط بشأن التعامل مع البضائع المرفوضة رقابيا، سواء الإعدام داخل الدوائر الجمركية، أو إعادة التصدير، وفيما يلي نستعرض هذه التفاصيل وفقا لما ورد بنص القانون.

ووفقا للقانون:

للمصلحة ولملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، علي نفقة ملاكها.

ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته علي نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المـادة.

تتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام على نفقة مالك البضاعة.

وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأى سبب تقتضيه المصلحة العامة، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة