تاجر مخدرات: صنعت كمية من الشابو بـ22 مليون جنيه بمنزلى بالمحلة

الجمعة، 04 فبراير 2022 09:25 م
تاجر مخدرات: صنعت كمية من الشابو بـ22 مليون جنيه بمنزلى بالمحلة ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف تاجر مخدرات بتصنيع مخدر الشابو داخل منزله في المحلة بالغربية، وذلك لترويجه على عملائه بالمنطقة والتربح من ذلك، حيث قدرت المضبوطات من المواد المخدرة بنحو 22 مليون جنيه.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية تصنيع مخدر الأيس "الشابو" بالغربية، وضبط كمية من المواد المخدرة تقدر بأكثر من 22 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) لقيامه بتجهيز معمل لتصنيع مخدر الأيس (الشابو) بإحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية لترويجه على عملائه .

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) .

 

وبتفتيش الشقة المشار إليها أمكن ضبط ( كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 9,500 كيلو جرام – أدوات ومعدات خاصة بتصنيع المواد المخدرة – المواد الخام الخاصة بالتصنيع) .

 

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وكذا إعداد وتجهيز المعمل المشار إليه بمشتملاته من أدوات ومواد خام بقصد تصنيع مخدر الآيس "الشابو".

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (22,000,000) إثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة