ألزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الشركات مقدمة خدمات الاتصالات مراعاة أنواع الإعاقات الرئيسية (الحركية، البصرية، السمعية، الذهنية) عند تقديم خدماتها، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين من ذوى الإعاقة، وضمان وصولهم إلى هذه الخدمات بشكل متساوٍ مع المستخدمين الآخرين وفقًا لأحكام القانون بما يحقق لهم على وجه الخصوص ما يلي:
1- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة عن طريق إزالة الحواجز أو المعوقات بما يضمن تمكينهم من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فى ذلك شبكة الإنترنت، والخدمات الإلكترونية على أن تكون الأولوية للتكنولوجيا المتاحة بأسعار معقولة.
2- إمكانية الوصول مجانًا إلى معلومات عن الخدمات، وخدمات الاستعلام عن الدليل وخدمات الطوارئ؟
3- ضمان وصول المستخدمين من ذوى الإعاقة إلى مرافق المرخص له من خلال تهيئة أفرعه ومنافذه بما يتناسب مع مختلف الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية.
4- توفير مركز خدمة عملاء "كول سنتر" بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع يعمل بتقنية الفيديو كول وأيضًا المحادثات الإلكترونية الفورية المكتوبة من خلال الموقع الإلكترونية وتطبيق الهاتف الذكي.
5- الأولوية فى إصلاح الأعطال، والحصول على الخدمات من خلال أفرع ومنافذ مقدم الخدمة.
6- إصدار نسخ عقود الخدمات والفواتير والمعاملات الأخرى فى صيغة يمكن الوصول إليها من قبل المستخدم ذوى الإعاقة البصرية ورقيًا بلغة برايل أو إلكترونيا متوافق مع قارئ الشاشة ليمكن المستخدم الكفيف من الاطلاع على بنود العقد قبل التعاقد، إذا طلب ذلك.
7- قيام مقدم الخدمة بتيسير إجراءات تفويض أو توكيل (مساعد قانوني) يفوضه أو يوكله المستخدم من ذوى الإعاقة لإدارة حساباته ومعاملاته لدى الشركة مقدم الخدمة وذلك وفقًا لما أقره قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة