دار الإفتاء: تحديد نوع الجنين جائز شرعا ولا حرج فيه.. فيديو

الخميس، 24 فبراير 2022 04:53 م
دار الإفتاء: تحديد نوع الجنين جائز شرعا ولا حرج فيه.. فيديو دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هل عمليات تحديد الأجنة حرام أم حلال؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 
وقال الدكتور محمود شلبى فى إجابته على السؤال "تحديد نوع الجنين جائز شرعا ولا حرج فيه وهو نوع من أنواع الأخذ بالأسباب". 
 
وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إجابة تفصيلية لسؤال ما حكم التدخل الطبى لتحديد نوع الجنين ذكرًا أو أنثى؟، قائلة "بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعاً إذا ثبت قطعاً أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوى من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة - أنابيب - وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة، دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن فى تعامله. 
 
 
 
وأما بالنسبة لتحديد نوع الجنين: فإن الله تعالى قد خلق الإنسان خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميز كلاًّ منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التى أقامه فيها، وبيّن أن هذه هى طبيعة الخلق التى تقتضى استمراره، فقال تعالى: يا أيها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكم الذى خَلَقَكم مِن نَّفسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ منها زَوجَها وبَثَّ منهما رِجالا كَثِيرًا ونِساءً واتَّقُوا اللهَ الذي تَساءَلُونَ به والأَرحامَ إنّ اللهَ كان عليكم رَقِيبًا [النساء:1 ]، وقال تعالى: وأَنَّه خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ والأُنثَى مِن نُطفَةٍ إذا تُمنى [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ومِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكم تَذَكَّرُونَ [الذاريات:49 ]، وهذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء والقدير على كل شيء: للهِ مُلكُ السَّمَواتِ والأَرضِ يَخلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لمَن يَشاءُ الذُّكُورَ أو يُزَوِّجُهم ذُكرانًا وإناثًا ويَجعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيمًا إنَّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49 -50]، وعندما نتناول مسألة كمسألة تحديد نوع الجنين فإننا نعالجها على مستويين مختلفين: 
 
فإذا عالجناها على المستوى الفردى فالأصل فى الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن ينظم النسل أو لا ينظمه، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون فى ذلك - من اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها - فكذلك يجوز التعامل المجهرى مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي، ولكن كل هذا بشرط ألاّ يكون في التقنية المستخدمة ما يضرّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلاّ للتجارب، ومحطًّا للتلاعب. 
 
وعليه فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصى وعلى المستوى الجماعى؛ وذلك بناءً على ما هو مقرر شرعًا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذا نجده كثيرًا في كتب الفقه من مثل قتال أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع جواز ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي. 
 
أما إذا عالجناها على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعى الذى أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددى بين الذكر والأنثى الذى هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشرى، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى فى خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التى أقام عليها حياة البشر. 
 
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من نقل ذكور الأجنة دون إناثها حسب رغبة الزوجين، ما لم يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة